هو فضيلة الشيخ القاضي زهران بن ناصر بن سالم البراشدي (حفيد الشيخ العلامة سالم بن حمد الراشدي) من نيابة سناو بولايةالمضيبي.
يعملُ قاضيًا في المحكمة العليا بمسقط، وله عدة مؤلفات، منها:
- جهد المقلّ في الديات والأروش والقتل. تحدث فيه عن موضوع الجنايات على الأنفس وما دونها، وبيّن حد الجزاء في كل نوع منها، وشروطالقصاص فيها، ومقادير الديات والأروش.
- دية المرأة في الشريعة الإسلامية.
- تطبيقات القواعد الفقهية؛ صدرت منه أربعة أجزاء من قبل، وصدر هذا الجزء الخامس مؤخراً.
تناول المؤلف في هذا الجزء القاعدة الخامسة من قواعد الفقه الكبرى، وهي "العادة محكّمة" أو "العُرف معتبَر".
ويُقْصَد بالعادة: ما اعتاد الناس عليه عملًا وتركًا، والمراد بها الاستمرار على شيءٍ مقبولٍ طبعا، والمعاودة عليه مرة بعد أخرى، ويراد بهاالعرف العملي؛ بشرط ألا تتعارض العادةُ مع أي أصل من أصول الشريعة.
ويقصد بـ محكّمة: أي حكّمها الشّرعُ. واعتبرها مرجعا للفصل عند التنازع.
تضمن الكتاب مقدمة، ثم تعريفا بالعادة والعرف وشروط اعتبارهما، وتغيُّر أحكام العرف بتغيره، وتغيُّر الاجتهاد بتغير الأعراف.
بعد ذلك شرع المؤلف باستطراد في ذكر الكثير من المسائل والتطبيقات التي تدخل فيها هذه القاعدة.
وختم الكتاب بذكر القواعد الصغرى المتفرعة عن هذه القاعدة، فذكر منها 19 قاعدة؛ كمثل:
- الأصل براءة الذمة.
- الأصل بقاء ما كان على ما كان.
- لا عبرة للتوهم.
- لا عبرة بالظن البيّن خطؤه.
- المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا (مثال ذلك: الريال إذا أُطلق دون تعيين، عيّنه عُرف البلد. كأن يقول عليَّ ريال؛ فالمتعامل به في البلد هو الذي عليه العمل).
- وهكذا بقية القواعد الفرعية الأخرى.
"،،،"
كتابٌ فقهي قيّم، وإضافة كبيرة للمكتبة الفقهية والقانونية. بذل فيه المؤلف جهدًا واضحًا في المتن والهوامش، ممزوجاً بخلاصة خبرته فيالمحاكم.
▪️ لخصه: يعقوب بن نبهان الخروصي (بتاريخ 26 شعبــان 1441هـ - 20 أبريــــل 2020م).
لا يوجد تعليقات
أترك تعليقًا Cancel